الشيخ الطوسي

435

الخلاف

أصلي أسلم يستأنف أحكام المسلمين ( 1 ) . دليلنا : إنه لا خلاف أن حجة الإسلام دفعة واحدة في العمر ، وهذا قد فعلها ، فمن حكم بإبطالها وإيجابها ثانيا فعليه الدلالة . وأما وجوب القضاء فيما فات من العبادات ، فطريقة الاحتياط تقتضيه . وأيضا روى الأقرع بن حابس ( 2 ) قال : يا رسول الله صلى الله عليه وآله الحج مرة واحدة أو في كل عام ؟ فقال : " بل مرة ، وما زاد فهو تطوع " ( 3 ) . وهذا فعل مرة ، فلم يجب عليه غيرها . مسألة 331 : إذا أحرم المسلم ، ثم ارتد ، لا يبطل إحرامه ، فإن عاد إلى الإسلام جاز أن يبني عليه . وللشافعي فيه وجهان . أحدهما : يبطل كالصلاة والصيام ( 4 ) . والثاني : لا يبطل ( 5 ) . دليلنا : إن إبطال ذلك يحتاج إلى دليل ، وقد وقع في الأصل صحيحا بلا خلاف ، ولا دلالة على ذلك . مسألة 332 : الأيام المعدودات أيام التشريق بلا خلاف ، والأيام

--> ( 1 ) أحكام القرآن للقرطبي 3 : 48 ، والمجموع 7 : 9 و 3 : 5 ، والمحلى 7 : 277 ، والفتاوى الهندية 1 : 217 ، وفتح العزيز 7 : 5 ، والبحر الزخار 3 : 281 ، وإرشاد الساري : 22 . ( 2 ) الأقرع بن حابس بن عقال بن محمد بن سفيان من بني تميم قدم على النبي صلى الله عليه وآله وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله فتح مكة وحنينا ، وقال ابن دريد اسم الأقرع فراس ولقب الأقرع لقرع كان به في رأسه ، استعمله عبد الله بن عامر على جيش سيره إلى خرسان فأصيب بالجوزجان هو والجيش . أنظر أسد الغابة 1 : 107 و 110 . ( 3 ) مسند أحمد بن حنبل 1 : 352 ، وسنن ابن ماجة 2 : 963 حديث رقم 2886 ، وسنن أبو داود 2 : 139 حديث 1721 ، والمستدرك للحاكم 1 : 441 باختلاف بسيط . ( 4 ) المجموع 7 : 400 و 8 : 354 ، وفتح العزيز 7 : 479 ، والوجيز 1 : 126 . ( 5 ) المجموع 8 : 354 ، وفتح العزيز 7 : 479 ، والوجيز 1 : 126 ، والوجيز 3 : 281 .